تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فأعد صلاتك « 1 » . ومنها : ما رواه هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله « 2 » . ومنها : ما رواه خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال : بعضهم : صل فيه فان اللّه انما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس « 3 » . ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله « 4 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث النبيذ قال : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا « 5 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6 .