. . . . . . . . . .
شرح
فرض كونه من شعر الخنزير فلا يكون الشعر نجسا .
وفيه : أن غاية ما هناك على هذا التقريب عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة فلا يرتبط بالمدعى .
ويمكن الاستدلال بالرواية على المدعى بتقريب آخر وهو أن المستفاد منها عدم انفعال الماء الذي في الدلو بملاقاة الحبل .
وفيه أنه لم يفرض في الرواية ملاقاة الحبل مع الماء المستقر في الدلو غاية ما في الباب تقاطر الماء من الحبل في الدلو وهذا من أدلة عدم تنجيس المتنجس ولا يرتبط بالمدعى .
مضافا إلى أنه لو سلم ملاقاة الحبل مع الماء الموجود في الدلو فلا تكون الرواية دالة على المدعى بل تدل على عدم انفعال الماء القليل وعلى كل لا ترتبط بالمدعى .
ومنها : ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت له : الشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها ؟ قال : لا بأس به « 1 » .
والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب مضافا إلى ضعف السند بحسين بن زرارة .
ومنها ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال : لا بأس « 2 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 3 :
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 16 .