تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
. . . . . . . . . .
شرح
ثلاث مرات « 1 » . ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب إلى أن قال : ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل « 2 » . ومنها غيرها المذكور في الوسائل في الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة . وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى من النصوص تدل على طهارة الخمر لاحظ ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال : لا بأس « 3 » . وما رواه الحسين بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر فقال : لا بأس به الا أن تشتهى أن تغسله لأثره « 4 » . وما رواه الصدوق قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السلام فقيل لهما : انا نشترى ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها فقال : نعم لا بأس ان اللّه انما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث : 11 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 13