. . . . . . . . . .
شرح
لجميع ما ذكر .
الفرع الخامس : أن ما لا تحله الحياة من الكلب والخنزير نجس - كما هو المشهور عند الأصحاب - وذلك لإطلاق أدلة نجاستهما .
وربما يقال : بطهارة ما لا تحله الحياة وقد ذكرت في مقام الاستدلال عليه وجوه : منها : الاجماع .
وحاله في الاشكال معلوم مضافا إلى أنه لا اجماع على عدم النجاسة بل على ما يظهر من بعض الكلمات أن الاجماع قائم عليها .
ومنها : أن ما لا تحله الحياة لا يعد جزءا من الحيوان فلا يشمله دليل النجاسة .
وهذه الدعوى غريبة والعرف ببابك والذي يدل على بطلانها أنه يقال :
الاجزاء التي لا تحلها الحياة .
ومنها : قياس المقام بالميتة فكما أن أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرة كذلك المقام .
وفساده ظاهر إذ القياس باطل مضافا إلى الفرق بين الموردين فان نجاسة الميتة عرضية والنجاسة في المقام ذاتية فلاحظ .
وربما يستدل بجملة من الروايات على طهارة شعر الخنزير منها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس « 1 » .
بتقريب : أن المستفاد من الرواية عدم تنجس ماء البئر بملاقاة الحبل الذي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث : 2