تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها ( 1 ) .

[ مسألة 320 : إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرحل أو القافلة ]

( مسألة 320 ) : إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرحل أو القافلة فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت ( 2 ) . نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لتمامية المقتضى وعدم المانع وبعبارة أخرى ان الطلب لا يكون شرطا للصلاة ومن ناحية أخرى الجزم بالنية لا دليل عليه مضافا إلى أنه يمكن تحققه مع الغفلة . ( 2 ) لان الحكم الظاهري لا يكون مجزيا عن الواقع والمفروض كونه واجدا بحسب الواقع فلم يتحقق موضوع التيمم وما دل من النصوص على عدم وجوب الإعادة كحديث عبيد اللّه بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال : يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة « 1 » ، ناظر إلى صورة عدم الوجدان الواقعي والمفروض في المقام أن عدم الوجدان ظاهري . ( 3 ) لما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ويتوضأ لما يستقبل « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث : 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 .