تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي : ينزح دلاء منها « 1 » . بتقريب : أن المرتكز في ذهن السائل نجاسة البئر بنجاسة ما وقع فيه من الدم والسؤال عن طريق تطهيره والإمام عليه السلام لم يردعه عما زعمه ومقتضى عدم تقييد الدم الواقع في السؤال نجاسة مطلق الدم . ويؤيد المدعى ما ورد من النصوص الدالة على نجاسة الدم في الجملة لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإنه قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء « 2 » . وما رواه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وان كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله « 3 » . وما رواه سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث : 21 ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب النجاسات الحديث : 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث : 1