تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل ( 1 ) .

[ مسألة 318 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ]

( مسألة 318 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ( 2 ) .
شرح
ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء وبغير شراء قلت : ان وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته « 1 » . والفرق بين الموارد بكون الدفع تارة يكون اختياريا كما في مورد الخبرين وأخرى يكون بدون الاختيار كالخوف من اللص - مثلا - لا يكون فارقا إذا لمناط الضرر المالى نعم إذا كان الضرر المالى حرجيا يمكن أن نلتزم بعدم وجوب الوضوء فتصل النوبة إلى التيمم . ولا يخفى ان الحديثين المذكورين مخدوشان سندا أما الأول فبالبرقي وأما الثاني فبالارسال . وأما حديث يعقوب بن سالم « 2 » فضعيف سندا بمعلى بن محمد وغيره فلاحظ . ( 1 ) فان الحرج يرفع التكليف لحكومة دليله على أدلة الاحكام كما حقق في محله فلو لم يجب الوضوء وجب التيمم للملازمة بين الامرين المستفادة من الآية والنصوص . ( 2 ) ان قلنا بأن وجوب الطلب نفسي فلا اشكال في تحقق العصيان بتركه وان قلنا بفساد التيمم والصلاة في آخر الوقت فلا اشكال أيضا في تحقق العصيان بتفويت الصلاة لكن قد مر أن وجوب الطلب ليس نفسيا ونتعرض قريبا ان شاء اللّه تعالى ان صلاته في آخر الوقت مع التيمم صحيحة فليس الا التجرى نعم إذا فرض وجود الماء وتمكن المكلف من الطهارة المائية بالفحص ومع ذلك لم يطلب فالمكلف
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 2 ) لاحظ ص : 12 .