تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
إذا اكتست القشر الاعلى ( 1 ) وان لم يتصلب ( 2 ) سواء كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام ( 3 ) وسواء أخذ
شرح
يسأله عن السن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال : كل هذا ذكي قال : قلت : فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها ؟ فقال : لا بأس به « 1 » ومنها ما رواه حريز « 2 » . مضافا إلى عدم المقتضى لنجاستها لأنها ليست من أجزاء الميتة بل الميتة ظرف لتكونها فتكفى لإثبات طهارتها قاعدتها . ( 1 ) الظاهر أنه يكفي للحكم بالطهارة اكتساء البيضة الجلد الرقيق المانع عن سراية النجاسة إليها . لكن في المقام رواية رواها غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال : ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها « 3 » ربما يقال بعدم دلالتها على المدعى بدعوى ظهور الرواية في نفى البأس بالنسبة إلى الاكل فطهارة البيضة لا تتوقف على تحقق القشر الاعلى . ولكن الانصاف - كما استفاد الأصحاب من الرواية - أن مقتضى مفهوم الشرطية أنه يترتب عليها آثار الميتة مع عدم الاكتساء بلا فرق بين الاكل والنجاسة . ( 2 ) للإطلاق فان المذكور في الرواية عنوان اكتساء البيضة القشر الاعلى . ( 3 ) لإطلاق الروايات وعموم التعليل المقتضى لعدم نجاسة ما لا تحله الحياة ومجرد حرمة أكل بيضة محرم الاكل لا يقتضى نجاستها كما هو ظاهر فإنه لا تلازم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 162 . ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 6