تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين « 2 » . الا أن يقال : بانصراف البول في هذه النصوص إلى بول الانسان . أضف إلى ذلك أن العموم الوضعي يقدم على الاطلاقي في العامين من وجه وفيما يدل على النجاسة ما يكون عمومه بالوضع فلاحظ فلا مجال للأخذ بالأصل مع وجود دليل الاجتهادى . ان قلت : لو قلنا بسراية الحكم إلى العنوان الثانوي يلزم أن نلتزم بالسراية في مورد تحقق الحرمة بالعناوين الاخر كالنذر والحلف والضرر وأمثالها والحال ان القائل بالتسرية لا يلتزم بهذا اللازم . قلت : الموضوع محرم الاكل بحسب طبعه الأولى على جميع المكلفين والعناوين المذكورة لا تكون كذلك مثلا المغصوب حرام بالنسبة إلى الغاصب والمنذور حرام بالنسبة إلى الناذر وهكذا . وملخص الكلام : أن الحيوان إذا كان محرم الاكل بالنسبة إلى المكلفين بحسب الطبع الأولى يكون بوله وخرئه نجسين بلا فرق بين الأصلي والعارضى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7