أو بالعارض كالجلال والموطوء « 1 »
شرح
وما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العذرة تقع في البئر قال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا « 1 »
وما رواه محمد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت بلى قال : لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا « 2 » .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه « 3 » فإنه يستفاد من الحديث أنه عليه السلام في مقام بيان الضابط الكلى واعطاء الحد فكلامه عليه السلام يدل بالمفهوم أن ما لا يؤكل لحمه يكون غائطه نجسا .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع مضافا إلى اطلاق أو عموم دليل التحريم لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه « 4 » .
وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اغسل ثوبك من أبوال كل ما لا يؤكل لحمه « 5 » .
فان مقتضى اطلاق أحد الحديثين وعموم الاخر عدم الفرق بين الأصلي
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث : 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث : 12 .
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث : 2 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3 .