. . . . . . . . . .
شرح
والعارضى فإنه لا وجه لتخصيص الدليل بخصوص الذاتي .
وبعبارة أخرى : الموضوع للحكم عنوان المحرم بأي وجه كان .
ان قلت : قد دلت جملة من النصوص على طهارة أبوال البقر والغنم وغيرهما منها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها فقال : لا تتوضأ منه وان أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله الا أن تنظف « 1 » .
فيقع التعارض بين الدليلين وبعد التساقط تصل النوبة إلى أصالة الطهارة .
قلت : أولا : أن مقتضى القاعدة تقديم العناوين الثانوية على العناوين الأولية فلا تلاحظ النسبة ولا تعارض . وثانيا : على فرض التسليم تصل النوبة إلى الدليل الدال على نجاسة مطلق البول فإنه تدل على نجاسة البول جملة من النصوص :
منها : ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن البول يصيب الثوب قال : اغسله مرتين « 2 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال : اغسله مرتين « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو إسحاق النحوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث : 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3