. . . . . . . . . .
شرح
من مقعدته شيء ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل « 1 » .
وما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول - في الاستنجاء - : يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة « 2 » .
وما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : انما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعنى المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها « 3 » .
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة ؟ قال :
نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة « 4 » .
وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار « 5 » .
وما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزى من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزى من البول الا الماء « 6 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 5 ) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 2