تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين « 1 » . تقريب الاستدلال بهذه النصوص على المدعى : أن الامر بالغسل بحسب الفهم العرفي ارشاد إلى النجاسة ولا يحتمل وجوب الغسل وجوبا نفسيا . ولا يخفى ان النصوص المشار إليها واردة في البول وليس فيها ذكر من الغائط لكن ادعى ان مقتضى ارتكاز المتشرعة عدم الفرق بينهما في النجاسة والطهارة . ولنا أن نقول : بأن الاجماع والتسالم قائمان على التسوية أضف إلى ذلك النصوص الواردة في موارد خاصة . مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله « 2 » . وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال : ينصرف ويستنجى من الخلا ويعيد الصلاة « 3 » . وما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2