تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

[ المبحث السادس : الطهارة من الخبث ]

المبحث السادس : الطهارة من الخبث وفيه فصول :

[ الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة ]

الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة :

[ الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة ]

الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان ( 1 ) له نفس سائلة ( 2 ) محرم الاكل بالأصل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) نجاسة البول والغائط في الجملة من الواضحات التي لا يعتريها شك . ( 2 ) الوجه في هذا التقييد النصوص الدالة على عدم نجاساتهما إذا كانا من الحيوان الذي لا نفس له كالسمك ونتعرض لتلك النصوص قريبا أن شاء اللّه تعالى فانتظر . ( 3 ) ادعى عليه الاجماع في الجملة بل قيل : « انه اجماع علماء الإسلام » بل يمكن أن يقال : انه ضروري عند أهله وان وقع الخلاف في بعض مصاديقه كالطير والخفاش . وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال :