[ المبحث السادس : الطهارة من الخبث ]
المبحث السادس :
الطهارة من الخبث وفيه فصول :
[ الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة ]
الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة :
[ الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة ]
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان ( 1 ) له نفس سائلة ( 2 ) محرم الاكل بالأصل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) نجاسة البول والغائط في الجملة من الواضحات التي لا يعتريها شك .
( 2 ) الوجه في هذا التقييد النصوص الدالة على عدم نجاساتهما إذا كانا من الحيوان الذي لا نفس له كالسمك ونتعرض لتلك النصوص قريبا أن شاء اللّه تعالى فانتظر .
( 3 ) ادعى عليه الاجماع في الجملة بل قيل : « انه اجماع علماء الإسلام » بل يمكن أن يقال : انه ضروري عند أهله وان وقع الخلاف في بعض مصاديقه كالطير والخفاش .
وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال :