والا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه إذا كان محدثا بالأصغر أيضا أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة ( 1 ) .
[ مسألة 356 : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ]
( مسألة 356 ) : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت وكان هناك ماء لا يكفي الا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه ( 2 ) .
شرح
عن الوضوء فكذلك التيمم الذي يكون بدلا عنه .
( 1 ) لم يظهر لي وجه ما أفاده في المقام وغيره فإنه يرى أن كل غسل مشروع واجبا كان أو مستحبا يكفي عن الوضوء ومع ذلك اختار عدم قيام التيمم مقام الغسل بالنسبة إلى هذه كما صرح في هامش العروة في أواخر بحث الأغسال بأن التيمم البدل عن الأغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر ويظهر من عبارة المتن هنا عدم الكفاية على الاطلاق .
والذي يختلج بالبال أنه على القول بكفاية غير غسل الجنابة من الأغسال عن الوضوء لا بد من كفاية التيمم البدل عن الغسل لدليل البدلية نعم في خصوص غسل الاستحاضة المتوسطة قد صرح بوجوب الوضوء لكن بقية الأغسال يكفي عن الوضوء فما يكون بدلا عنها يقوم مقامها واللّه العالم .
( 2 ) بتقريب أن مقتضى ما دل على وجوب الطهارة المائية صرفه في المأمور به ولا يجوز للمكلف أن يبذله للغير والنصوص الآتية الدالة على وجوب أن يغتسل الجنب غير شاملة للمورد .
وللمناقشة فيما أفيد مجال إذ لو فرض أن المالك للماء محدث بالأصغر فيتوجه اليه التكليف بالوضوء كما أنه يتوجه اليه أن يغسل الميت فيدخل في باب المتزاحمين ولا بد في الترجيح من المرجح الا أن يقال : بأن الواجب على الشخص تغسيل الميت