والا فيغتسل الجنب ويتيمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر ( 1 ) .
[ مسألة 357 : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم ]
( مسألة 357 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمينان بالعدم ( 2 ) .
شرح
وأما بذل ماء الغسل فلا .
( 1 ) يدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران « 1 » وفي المقام حديث يستفاد منه تقديم غسل الميت وهو ما رواه محمد بن علي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء الا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء « 2 » لكن لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها .
( 2 ) كما هو ظاهر فإنه لا بد من احراز تحقق المأمور به في الخارج بقاعدة الاشتغال على ما هو المعروف بين القوم وبالاستصحاب على المسلك المنصور .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 112 .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب التيمم الحديث : 5