تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وان لم يتسابقوا اليه بطل تيمم الجميع ( 1 ) وكذا إذا كان الماء مملوكا واباحه المالك للجميع وان اباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير .

[ مسألة 355 : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ]

( مسألة 355 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجرى في التيمم أيضا فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ( 2 ) وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ( 3 ) .
شرح
غيره فلم يتحقق الوجدان بالنسبة اليه فلا وجه لبطلان تيممه . ( 1 ) لصدق الوجدان بالنسبة إلى كل واحد منهم فيبطل تيمم الجميع . وللمناقشة في هذا التقريب مجال واسع إذ المفروض عدم كفاية الماء الا لواحد منهم والمفروض تساويهم في حيازة الماء وعدم زيادة قدرة أحدهم على الباقين . وبعبارة أخرى مجرد الوجود الخارجي لا يوجب نقض التيمم بل الماء الذي يمكن التطهر به والمفروض في المقام عدم الامكان لمزاحمتهم فما الوجه في البطلان ؟ فافهم فإنه دقيق وبالتأمل حقيق ومما ذكرنا ظهر الوجه بالنسبة إلى إباحة الماء فلاحظ . ( 2 ) عن جامع المقاصد التصريح به ويكفى لإثبات المدعى أدلة البدلية والمنزلة وربما يقال : بعدمه لأصالة عدم التداخل وان التيمم مبيح لا رافع ونشك في عموم البدلية . وفيه : أنه لا مجال للأصل مع الدليل وأدلة البدلية تكفي للإثبات والتيمم رافع لا مبيح مضافا إلى أنه لا فرق من هذه الجهة بين كونه رافعا أو مبيحا ولا وجه للشك في العموم بعد تمامية مقدمات الاطلاق المقتضى للبدلية على الاطلاق . ( 3 ) كما هو ظاهر فإنه مقتضى دليل البدلية وبعبارة أخرى غسل الجنابة يكفي