تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : لا بأس بأن تصلى صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء « 1 » . وفيه أن المستفاد من الخبرين أنه لا يجوز الاتيان بالصلاة بعد تحقق الحدث وهذا لا اشكال فيه وانما الاشكال في أن الواجب عليه التيمم بدلا عن الغسل أو الواجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء . الوجه السابع : استصحاب عدم جعل شرعية الوضوء في حقه الثابت قبل التيمم فلا يجوز له الوضوء . وفيه : أنه لا مجال لهذا الأصل بعد تمامية دليل البدلية وعدم الجواز قبل التيمم الثابت بدليله لا يستلزم عدمه بعده فلاحظ . الوجه الثامن : استصحاب عدم جعل التيمم رافعا للحدث الأكبر بعد الحدث الأصغر بتقريب : أنه لم تجعل الرافعية في أول الشريعة والأصل بقاء عدم الجعل بحاله . وفيه : أنه مع وجود الدليل الاجتهادى لا تصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضى أدلة البدلية أن التيمم قائم مقام الغسل بتمام معنى الكلمة فالنتيجة أن التيمم لا ينتقض بالحدث الأصغر . الوجه التاسع : ان المستفاد من حديث ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال : لا بأس « 2 »
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 3