تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

[ مسألة 350 : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت ]

( مسألة 350 ) : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت ( 1 ) . وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ ( 2 ) ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت ( 3 ) ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت ( 4 ) ولو كان
شرح
( 1 ) فان المستفاد من الأدلة أن بدلية التيمم عن الغسل والوضوء بدلية اضطرارية فلا يجوز للمكلف تفويت الملاك وادخال نفسه في موضوع المضطر . وبعبارة أخرى : مقتضى الأدلة الأولية وجوب اتيان الصلاة مثلا مع الطهارة المائية والمفروض أن المكلف قادر على الاتيان بها فلا يجوز له ايقاع نفسه في موضوع المضطر . وان شئت قلت : ليس واجد الماء وفاقده كعنوان الحاضر والمسافر كي يقال : بأنه يجوز للمكلف أن يسافر اختيارا بعد دخول الوقت والمقام كذلك لان القصر في السفر كالإتمام في الحضر بلا فرق وأما الصلاة مع الطهارة الترابية فليست كالصلاة مع الطهارة المائية فلاحظ . ( 2 ) لإطلاق دليل البدلية مضافا إلى عدم الاشكال عند القوم ظاهرا . ( 3 ) لعدم تمامية موضوع الاضطرار . ( 4 ) إذ المفروض أن تيممه في الوقت على طبق دليل بدليته عن الطهارة المائية ومقتضاه الاجزاء والاكتفاء به في مقام الامتثال فلا مجال لوجوب القضاء مضافا إلى الشك في تحقق الفوت الذي يكون موضوعا للقضاء وحيث إن الفوت امر وجودي فلا يثبت باصالة عدم الاتيان بالمأمور به لكن يتوقف هذا البيان على كون