تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
على وضوء لا يجوز ابطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا على ما ذكر ( 1 ) .

[ مسألة 351 : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ]

( مسألة 351 ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل وكذا كل ما يتوقف كما له على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك ( 2 ) بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ( 3 ) بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به كمس القرآن ومس اسم اللّه تعالى كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء ( 4 ) .
شرح
الفوت أمرا وجوديا . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام فلا نعيد . ( 2 ) الظاهر أن الوجه فيه دليل البدلية فان المستفاد من جملة من النصوص أن التيمم قائم مقام الطهارة المائية ومقتضى الاطلاق قيامه مقامها على الاطلاق . ( 3 ) لإطلاق دليل البدلية . ( 4 ) كل ذلك لدليل البدلية وصفوة القول إن مقتضى أدلة البدلية قيام التيمم مقام الوضوء والغسل بنحو البدلية لكن بدلية اضطرارية فيتوقف على عدم وجود الماء والا لا يشرع التيمم فلا تختص البدلية بمورد دون آخر انما الاشكال في بعض الغايات كمس كتابة القرآن فيما لا يكون مأمورا به وهذا الاشكال لا يختص بالتيمم بل يجرى في الوضوء أيضا ومنشأ الاشكال أن المفروض عدم تعلق الوجوب بالغاية فكيف تجعل غاية وكيف توجب عبادية الوضوء أو التيمم .