تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

[ الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض ]

الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض وان علمت أنه حيض واقعا ( 1 ) .
شرح
القول بالمثبت فان عدم كون المرأة حائضا ليس من الآثار الشرعية لعدم كون الخارج من الحيض فعليه لا بد من الاحتياط للعلم الإجمالي فان مقتضاه الجمع بين تروك الحائض وأحكام الطاهرة . ( 1 ) هذا التعبير متين فان المستفاد من النص أن الخارج قبل التسع لا يكون حيضا لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من الحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض الخبر « 1 » . فان المستفاد من هذا الحديث أن الخارج قبل التسع لا يحكم عليه بالحيضية ولو على القول بتحقق البلوغ قبل التسع كما أنه نلتزم بالحيضية إذا خرج بعد بلوغ التسع ولو على القول بعدم تحقق البلوغ الا بالعشر فلو علم بكونه دم حيض لم يترتب عليه حكمه . ولا يخفى أن الشارع الاقدس بما أنه شارع لا يخبر عن الأمور التكوينية بما هي كذلك بل الشارع بما هو شارع يبين الأحكام الشرعية غاية الأمر في بعض الأحيان يبين بنحو الحكومة والتنزيل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العدد الحديث : 5 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 91 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى