تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وكذا المرأة بعد اليأس ( 1 ) ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية ( 2 ) .
شرح
فالنتيجة : أن الدم الخارج قبل التسع لا يترتب عليه حكم الحيض ولو مع القطع بكونه منه كما في المتن . ( 1 ) فإنه قد نص عليه في الرواية فلاحظ . ( 2 ) الروايات الواردة في المقام طوائف ثلاث : الأولى ما تدل على أن الخمسين حد اليأس وهو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : حد التي قد يئست من المحيص خمسون سنة « 1 » . وما رواه بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة « 2 » . وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال إلى أن قال : والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة « 3 » . الطائفة الثانية : ما يدل على أن حده الستون وهو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض « 4 » وما رواه الكليني قال : وروى ستون سنة أيضا « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4