تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
وليالي القدر ( 1 ) وغسل من مس ميتا بعد تغسيله ( 2 ) والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف ( 3 ) .

[ مسألة 306 : جميع الأغسال الزمانية يكفى الإتيان بها في وقته مرة واحدة ]

( مسألة 306 ) : جميع الأغسال الزمانية يكفى الاتيان بها في
شرح
وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا « 1 » . ( 1 ) وقد ذكر في جملة من النصوص : منها : ما رواه معاوية بن عمار « 2 » . ( 2 ) كما لعله يستفاد من حديث عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل « 3 » فان صاحب الوسائل حمل الرواية على الاستحباب . ( 3 ) كما دل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان إلى أن قال : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل « 4 » . وفي المقام رواية أخرى تدل على أن الغسل واجب إذا فرض احتراق القرص والمكلف علم به ولم يصل وهي ما رواه الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال فيه : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضى الصلاة « 5 » لكن الظاهر أنه لا تنافي بين المقامين ويمكن حمل الغسل تارة بملاحظة الاحتراق وأخرى بلحاظ الصلاة عند الاحتراق . أضف إلى ذلك أن الرواية مرسلة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 5 ( 2 ) لاحظ ص : 529 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث : 3 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 11 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4