وليالي القدر ( 1 ) وغسل من مس ميتا بعد تغسيله ( 2 ) والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف ( 3 ) .
[ مسألة 306 : جميع الأغسال الزمانية يكفى الإتيان بها في وقته مرة واحدة ]
( مسألة 306 ) : جميع الأغسال الزمانية يكفى الاتيان بها في
شرح
وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا « 1 » .
( 1 ) وقد ذكر في جملة من النصوص : منها : ما رواه معاوية بن عمار « 2 » .
( 2 ) كما لعله يستفاد من حديث عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل « 3 » فان صاحب الوسائل حمل الرواية على الاستحباب .
( 3 ) كما دل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان إلى أن قال : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل « 4 » .
وفي المقام رواية أخرى تدل على أن الغسل واجب إذا فرض احتراق القرص والمكلف علم به ولم يصل وهي ما رواه الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال فيه : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضى الصلاة « 5 » لكن الظاهر أنه لا تنافي بين المقامين ويمكن حمل الغسل تارة بملاحظة الاحتراق وأخرى بلحاظ الصلاة عند الاحتراق .
أضف إلى ذلك أن الرواية مرسلة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 5
( 2 ) لاحظ ص : 529
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 11
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4