. . . . . . . . . .
شرح
لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ومن نسي فليعد من الغد « 1 » .
ومنها : ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال : يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت « 2 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت « 3 » .
واستدل صاحب الحدائق قدس سره على الاستحباب بجملة من الوجوه :
الأول : أصل البراءة بدعوى ان النصوص التي استدل بها على الوجوب لا دلالة فيها على المدعى فان الوجوب في اصطلاح أهل البيت ليس ظاهرا فيما يقابل الندب فالمرجع اصالة البراءة عن الوجوب .
وفيه : ان ظهور جملة من النصوص في الوجوب واللزوم مما لا ينكر والعرف ببابك ولا اشكال في أنه يستفاد اللزوم من قولهم عليهم السلام « العمل الفلاني واجب » فان الوجوب بقول مطلق ظاهر في اللزوم بلا كلام والعرف شاهد .
الثاني ما رواه على قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل العيدين أو أجب هو ؟ قال هو سنة قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنة « 4 » .
بتقريب : ان الراوي سأل عن الامام عن وجوب غسل الجمعة فأجاب عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 12