. . . . . . . . . .
شرح
بالماء القراح فقط في فرض عدم وجدان السدر والكافور وثانيا أن مقتضى اطلاق البدلية عدم الفرق .
وبعبارة أخرى اما لا نلتزم بالبدلية في مثل غسل الميت فلا موضوع للبحث واما نلتزم وعلى الثاني نلتزم بترتب جميع الآثار الا أن يقوم دليل على الخلاف .
وفي المقام اشكال من ناحية أخرى وهو أن الظاهر من أدلة البدلية بدلية التيمم عن الماء في رفع الحدث ولم يعلم في المقام أن الأثر للحدث أو للخبث أو لكليهما .
وفيه : أولا : لا وجه لتخصيص دليل البدلية في رفع الحدث بل مقتضى الاطلاق بدلية التراب عن الماء . وثانيا : أن المستفاد من النصوص أن الميت يجنب بالموت فهو محدث بالأكبر مضافا إلى نجاسته الخبثية فالتيمم يخرج الميت عن الجنابة ويترتب عليه ارتفاع النجاسة الظاهرية .
ومحصل الكلام أنه قام الدليل أي النص « 1 » على أن الميت عند فقدان الماء ييمم ومن ناحية أخرى دل الدليل على أن التيمم يقوم مقام الغسل .
ان قلت : البدل الاضطراري لا يقوم مقام الاختياري بتمام المعنى والا يلزم أن لا يكون اضطراريا .
قلت : أولا يمكن أن يكون العمل الاضطراري وافيا بتمام الملاك بشرط أن يعرض الاضطرار بطبعه فلا ينقض بالاضطرار العارض باختيار المكلف بأن يعدم الماء مثلا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص . 311