والبناء عليه ( 1 ) والمشي عليه ( 2 ) والجلوس ( 3 ) والاتكاء ( 4 ) .
[ مسألة 291 : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ]
( مسألة 291 ) : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ويدل عليه ما رواه علي بن جعفر « 1 » ويدل عليه أيضا حديث يونس وسليمان « 2 » .
( 2 ) عن المدارك : انه نسب إلى الأصحاب من دون علم بالخلاف بل حكى عن الخلاف الاجماع عليه » أضف إلى ذلك ما عن النبي صلي اللّه عليه وآله لان أمشى على جمرة أو سيف أو خصف ونعلى برجلي أحب إلى من أن أمشى على قبر مسلم « 3 » .
( 3 ) كما في خبر علي بن جعفر « 4 » .
( 4 ) واستدل عليه في الجواهر بما يدل على كراهة الجلوس بلحاظ وحدة المناط وهو تثقيل القبر أضف إلى ذلك : أنه نقل عدم الخلاف فيه بل قيل :
قام الاجماع عليه ولا يخفى انه لو استلزم الاتكاء هتك الميت يكون حراما لان الميت محترم كالحي كما في النص .
( 5 ) قال في الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في كراهة نقل الميت إلى غير بلده الا إلى المشاهد المشرفة » إلى آخره « 5 » .
وقال في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بل في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وعن نهاية الاحكام وغيرها الاجماع عليه الخ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 486
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الدفن الحديث : 2 و 3
( 3 ) الجواهر ج 4 ص 351
( 4 ) لاحظ ص : 486
( 5 ) الحدائق ج 4 ص : 148