تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ونزول الأب في قبره ولده ( 1 )
شرح
أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع عليه السلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد « 1 » . بتقريب : أن المدعى في الجملة يستفاد من هذه الرواية . وفيه : أنه لا ربط بين الموردين والقياس باطل . ومنها : ما رواه الا صبغ بن نباته قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من جدد ( جدث ) قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن ( من ) الإسلام « 2 » . بناء على قراءة جدث بتقريب أن الجدث عبارة عن القبر فتجديث القبر جعل القبر قبرا لميت آخر . وفيه : مضافا إلى ضعف السند بمحمد بن سنان لا دليل على كون الكلمة كذلك ومجرد الاحتمال لا يترتب عليه أثر . ومنها : ما روى عنهم عليهم السلام : « لا يدفن في قبر واحد اثنان « 3 » » ومن الظاهر أنه لا يترتب اثر على مثل هذا المرسل ومثله ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله : « انه أفرد كل واحد بقبر » « 4 » فان فعله صلى اللّه عليه وآله على فرض تسلمه لا يدل على الوجوب . ( 1 ) لجملة من النصوص المذكورة في الوسائل في الباب 25 من أبواب الدفن منها : ما رواه حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يكره للرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الدفن ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الدفن الحديث : 1 ( 3 ) الحدائق ج 4 ص : 141 ( 4 ) عين المصدر
مباني منهاج الصالحين — صفحة 485 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى