الا أن يكون الميت من أهل الشرف ( 1 ) وكذا تسنيمه ( 2 )
شرح
ولا تجصيصه ولا تطيينه « 1 » .
( 1 ) من الممكن أن الوجه فيما أفاده ما رواه يونس ابن يعقوب « 2 » ولاحظ ما رواه أبو عامر « 3 » .
( 2 ) قال في الجواهر : « عن أبي هريرة السنة التسطيح الا أن الشيعة استعملته فعد لنا عنه إلى التسنيم بل الظاهر كراهة التسنيم لما في التذكرة من الاجماع عليه كالغنية : لا يسنم » « 4 » انتهى .
واستدل عليه بما رواه الأصبغ « 5 » بناء على كونه بالحاء المهملة اي سنم ويدل على المدعى ما عن الرضا عليه السلام قال : ويربع قبر الميت ولا يسنم « 6 » .
ومما استدل عليه ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة الا محوتها ولا قبرا الا سويته ولا كلبا الا قتلته « 7 » .
ويدل عليه ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد قال : والقبور تربع ولا تسنم « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الدفن الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص . 484
( 3 ) جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 446 الحديث : 9
( 4 ) الجواهر ج 4 ص 315
( 5 ) لاحظ ص : 485
( 6 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 5
( 7 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الدفن الحديث : 2
( 8 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الدفن الحديث : 5