تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وغير المحرم في قبر المرأة ( 1 ) واهالة الرحم التراب ( 2 ) واهالة الرحم التراب ( 2 ) وفرش القبر بالساج من غير حاجة ( 3 ) وتجصيصه وتطيينه ( 4 )
شرح
أن ينزل في قبر ولده « 1 » . ( 1 ) لما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : مضت السنة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن المرأة لا يدخل في قبرها الامن يراها في حياتها « 2 » . ( 2 ) لما رواه عبيد بن زرارة « 3 » . ( 3 ) لما رواه علي بن محمد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام انه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز « 4 » . بتقريب : أنه يظهر من السائل ركوز المنع في ذهنه والإمام عليه السلام قرره على اعتقاده وارتكازه مضافا إلى عدة أمور مذكورة في هذا المقام وهي استحباب وضع خد الميت على الأرض ولما في وضعه على التراب خشوع وخضوع ولأنه خلق من التراب ويعود فيه ولأنه اسراف للمال من غير مجوز واللّه العالم . ( 4 ) لما رواه علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الدفن الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الدفن الحديث : 1 ( 3 ) لاحظ ص : 481 ( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الدفن الحديث : 1