من تراب ( 1 ) وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه ( 2 ) .
وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام ( 3 ) وأن يسد اللحد باللبن ( 4 )
شرح
فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو اللّه أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه « 1 » .
( 1 ) كما في خبر سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : يجعل له وسادة من تراب « 2 » .
( 2 ) لجملة من النصوص المذكورة في الوسائل في الباب 12 من أبواب التكفين منها : ما رواه محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه ان شاء اللّه « 3 » .
( 3 ) كما في حديث إسحاق بن عمار « 4 » .
( 4 ) قال في الجواهر : « لا نعلم في استحبابه خلافا كما اعترف به في المنتهى وفي الغنية والمدارك والمفاتيح الاجماع عليه وفي المعتبر مذهب فقهائنا » انتهى .
ويدل على المدعى من النصوص ما رواه في العلل في كيفية دفن سعد بن معاذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الدفن الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الدفن الحديث : 5
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب التكفين الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الدفن الحديث : 6