تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ( 1 ) وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف ( 2 ) غير ذي الرحم ( 3 )
شرح
قال : حتى انتهى به إلى القبر فنزل ( به ) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى لحده وسوى عليه اللبن وجعل يقول : ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن « 1 » . ( 1 ) كما يدل عليه ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من دخل القبر فلا يخرج ( منه ) الامن قبل الرجلين « 2 » ومثله في الدلالة مرفوعة سهل « 3 » . ( 2 ) كما في حديث محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه « 4 » . ( 3 ) للنص لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ولد فحضر أبو عبد اللّه عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد اللّه عليه السلام بكفيه وقال : لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى ان يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب فقلنا يا بن رسول اللّه أتنهانا عن هذا وحده : فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوى أرحامكم فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه « 5 » .
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص : 405 ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الدفن الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الدفن الحديث : 5 ( 5 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الدفن الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 481 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى