تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ما لم يتلاش بدنه ( 1 ) .

[ مسألة 276 : يستحب أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة ]

( مسألة 276 ) . يستحب أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة ( 2 ) .
شرح
عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا لو جاز لأحد جاز لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان « 1 » . ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : ولا يصلى عليه وهو مدفون « 2 » ومنها : ما رواه عمار « 3 » أيضا ومنها ما رواه يونس « 4 » ومنها : ما رواه عمار « 5 » . وعن المعتبر انه لا تجب الصلاة بعد الدفن ولكن تجوز وعن المدارك الميل اليه والظاهر أن هذا هو مقتضى النصوص الواردة في المقام فان المستفاد من حديث هشام « 6 » جواز الصلاة بعد الدفن فما أفاده في الحدائق من عدم الدليل عليه ليس كذلك . فالنتيجة : انه لا دليل على الوجوب وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه بل لا يترك . ( 1 ) لم يظهر لي وجه هذا التقييد واللّه العالم . ( 2 ) قال في الحدائق : « ومن المستحبات أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور « 7 » الخ . ويدل على المدعى ما رواه عبد اللّه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) لاحظ ص : 447 ( 4 ) لاحظ ص : 447 ( 5 ) لاحظ ص : 301 ( 6 ) لاحظ ص : 450 ( 7 ) الحدائق ج 10 ص 427