ومنها : اذن الولي ( 1 ) الا إذا أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن ( 2 ) .
[ مسألة 272 : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من من الحدث وباقي شرائط الصلاة الواجبة ]
( مسألة 272 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من من الحدث ( 3 )
شرح
للبطلان والوجه في الاحتياط يمكن أن يكون للخروج عن شبهة الخلاف .
( 1 ) لجملة من النصوص : منها : ما رواه ابن أبي عمير « 1 » ومنها :
ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب « 2 » ومنها ما رواه السكوني « 3 » .
وهذه النصوص كلها ضعيفة أما الأولى فبالارسال وأما الثانية فبسهل والارسال وأما الثالثة فبالنوفلى وقد مر الاشكال في الأولوية في فصل التغسيل فالحكم مبنى على الاحتياط .
( 2 ) قد مر الكلام حول المسألة في فصل التغسيل وقلنا إن الولاية المقررة من قبل الشارع لا يبقى مجالا للوصاية فراجع .
( 3 ) بشهادة جملة من النصوص المذكورة في الوسائل في الباب 21 و 22 من أبواب صلاة الجنازة منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر قال : فليكبر معهم « 4 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 292
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 299
( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1