تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وقبل الدفن ( 1 ) . ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن ان تعذر الكفن ( 2 ) . ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى ( 3 ) .
شرح
ويؤيد المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه علي بن جعفر « 1 » ومنها : ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه « 2 » . ( 1 ) بلا اشكال فتوى ونصا لاحظ حديث عمار المتقدم ذكره « 3 » فإنه يستفاد المدعى من هذا الحديث بوضوح . ( 2 ) بلا اشكال فتوى ونصا لاحظ حديث عمار الوارد في ميت عريان قد لفظه البحر ولا يمكن ستر عورته قال عليه السلام يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر يصلى عليه ثم يدفن « 4 » فإنه يدل على المدعى بالصراحة . ( 3 ) الظاهر أن التركيب انضمامى وليس المقام مصداقا للغصب كي يقال : انه تصرف في مال الغير فيكون محرما فلا يمكن أن يقع فردا للواجب إذ القيام من مقولة الوضع والغصب من مقولة الأين ومع كون التركيب انضماميا لا وجه
هامش
( 1 ) لاحظ ص . 302 ( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 5 ( 3 ) لاحظ ص . 434 ( 4 ) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1