تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
والخبث ( 1 ) وإباحة اللباس ( 2 ) وستر العورة ( 3 ) وان كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ( 4 ) بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة ( 5 ) .

[ مسألة 273 : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم ]

( مسألة 273 ) : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم ( 6 ) وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على
شرح
ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب « 1 » . ( 1 ) قال العلامة الطباطبائي قدس سره :وليس من شروطها رفع الحدث * قطعا كذا الأصحّ في رفع الخبثويكفى اطلاق الأدلة وأصل البراءة ويؤيد المدعى ما يدل على جواز صلاة الحائض والجنب على الميت والغالب ملازمتهما للنجاسة الخبثية مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : ان الطهارة الحدثية إذا لم تكن شرطا فعدم الاشتراط بالنسبة إلى الخبثية أولى فلاحظ . ( 2 ) لعدم الدليل على اشتراطها ومع عدمه المرجع البراءة . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ . ( 4 ) فإنه طريق النجاة وبه يخرج عن شبهة الخلاف . ( 5 ) يمكن أن يقال : ان الوجه في الاحتياط بالنسبة إلى هذه الأمور انها تمحى الصورة الصلاتية . وبعبارة أخرى : تنافي ما هو المرتكز عند المتشرعة فان ما يمحو الصورة المعهودة كالوثبة والفعل الكثير يبطلها واللّه العالم . ( 6 ) للاستصحاب .
هامش
( 1 ) لاحظ ص . 428