تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

[ مسألة 271 في كيفية صلاة الميت ]

( مسألة 271 ) الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ثانيا ويصلى على النّبيّ صلى اللّه عليه وآله ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ثم يكبر خامسا وينصرف ( 1 )
شرح
اللقيط وثالثا : انه لا دليل على اعتبار هذا الظن وهو بنفسه لا يغنى من الحق شيئا . الخامس : السيرة الجارية على المعاملة معه معاملة الإسلام . وفيه : أولا : أنها مخصوص بلقيط دار الإسلام وثانيا : انه يمكن أن يكون من باب ركون النفس على كونه مسلما والغفلة عن امكان عدمه . السادس : ما دل على كونه حرا . وفيه : انه لا ملازمة بين الحرية والإسلام مضافا إلى أن الحرية مقتضى الأصل كما أن مقتضاه عدم كونه مسلما فلاحظ . ( 1 ) أما وجوب خمس تكبيرات فنقل عليه الاجماع من جملة من الأصحاب في كتبهم بل ادعى انها من ضروريات المذهب والظاهر أن الامر كذلك . أضف إلى ذلك جملة من النصوص التي تدل على المدعى : منها : ما رواه أبو ولاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير على الميت فقال : خمسا « 1 » . ومنها غيره المذكور في الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . وأما الواجب بين كل تكبيرة وأخرى فالنصوص مختلفة فلا بد من النظر في مفاد ما يكون منها نقيا سندا واستفادة المطلوب منه . فنقول : من تلك النصوص ما روته أم سلمة قالت : سمعت أبا عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 9
مباني منهاج الصالحين — صفحة 423 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى