تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
والأولى أن تكونا من النخل ( 1 ) فإن لم يتيسر فمن السدر ( 2 )
شرح
قال تؤخذ جريدة رطبة قدر زراع وتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه « 1 » . ويؤيده أيضا ما رواه الحسن بن زياد الصقيل « 2 » ويؤيده أيضا ما رواه فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : توضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر « 3 » . وصفوة الكلام في هذا المقام انه لا بد من اتمام القول المشهور بالسيرة الخارجية . ( 1 ) لحديث علي بن بلال أنه كتب اليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية « 4 » . ان قلت : مقتضى هذه الرواية ان الجريدة أفضل في حال الاعواز وأما مع الامكان فتتعين قلت : مقتضى اطلاق قوله عليه السلام : ان الجريدة أفضل كونها أفضل حتى في حال الامكان مضافا إلى أنه مع الاعواز لا أثر للأفضلية فتأمل . ( 2 ) لحديث سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا : قلنا له : جعلنا اللّه فداك ان لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر قيل : فإن لم نقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 405 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب التكفين الحديث : 6 ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب التكفين الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 407 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى