تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه الكيفية هي المشهورة عند القوم وادعى عليه الاجماع في الغنية - على ما قيل - ويدل عليه من النصوص ما رواه جميل بن دراج قال : قال : ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص « 1 » . ويعارض هذه الرواية حديثه الاخر قال : سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة فسألته من أي جانب ؟ فقال : من الجانب الأيمن « 2 » . ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى أما من الكتاب فظاهر واما من حيث المخالفة مع العامة فالظاهر أن كلتيهما سيان من حيث المخالفة معهم إذ الشيخ قدس سره قال في كتاب الخلاف : « ان جميع الفقهاء مخالفون في هذا الحكم » . نعم على مسلك القوم لا بد من الاخذ بالحديث الأول إذ الرواية الثانية مورد اعراض المشهور واعراضهم عن رواية توجب سقوطها عن الاعتبار لكن هذا المذهب قد أعرض عنه سيدنا الأستاذ وتبعناه فلا بد من حيلة أخرى في وجه التقديم . وما يمكن أن يقال في وجه الترجيح ان السيرة الخارجية جارية على طبق الحديث الأول لكن لقائل أن يقول : بأن السيرة الخارجية يمكن أن يكون الوجه فيها هي الفتاوى . ويؤيد قول المشهور حديث يحيى بن عبادة عن أبي عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب التكفين الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3