تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
فإن لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان ( 1 ) والرمان مقدم على الخلاف ( 2 ) والا فمن كل عود رطب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لحديث سهل ومرفوعة علي بن إبراهيم الآتية . ( 2 ) يمكن ان الوجه فيه ما رواه علي بن إبراهيم قال : يجعل بدلها عود الرمان « 1 » . بتقريب : ان ضمير المؤنث يرجع إلى الجريدة فبعد إعوازها تصل النوبة إلى شجر الرمان ولكن لم يظهر وجه التقديم بعد إذ مقتضى ما ذكر التعارض بين الحديثين حيث يدل أحدهما على تقديم السدر والاخر على تقديم الرمان والحمل على التخيير لا دليل عليه . والذي يخطر بالبال أن الوجه في نظر الماتن فيما أفاده انه يستفاد من الروايتين التخيير بين السدر والرمان فالرمان مقدم على الخلاف . ولكن يرد عليه أولا : ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة التعارض والتساقط لا التخيير وثانيا : انه على هذا ما الوجه في تقديم السدر على الرمان . ( 3 ) لإطلاق حديث علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنه قد روى عن آبائك ( عليهم السلام ) انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤمن والكافر فأجاب عليه السلام : يجوز من شجر آخر رطب « 2 » . فان مقتضى هذا الحديث كفاية كل عود رطب غاية الأمر يقيد مع امكان الجريدة بها وكذلك بقية المذكورات .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1