تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

[ مسألة 269 : إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى : جعلهما فوق القبر ]

( مسألة 269 ) إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه ( 1 ) .

[ مسألة 270 : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ]

( مسألة 270 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ( 2 ) ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه ( 3 ) .

[ الفصل السادس في الصلاة عليه ]

الفصل السادس في الصلاة عليه تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ( 4 )
شرح
( 1 ) لحديث الصدوق قال : مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه وانه قيل له : لم وضعتهما ؟ فقال : انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين « 1 » . ( 2 ) قيل إنه ذكره جماعة كثيرة من الأصحاب وعن الغنية الاجماع عليه وباب الرجاء واسع . ( 3 ) فان هتك حرمات اللّه حرام بلا اشكال . ( 4 ) وقع الخلاف بين القوم في وجوب الصلاة على المخالف للحق وحرمتها قال في الحدائق : « قال الشيخ في جملة من كتبه وابن الجنيد والمحقق وأكثر المتأخرين بالوجوب وقال الشيخ المفيد قدس سره : ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلى عليه » « 2 » إلى آخر كلامه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب التكفين الحديث : 4 ( 2 ) الحدائق ج 10 ص : 360
مباني منهاج الصالحين — صفحة 409 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى