[ مسألة 267 : يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة ]
( مسألة 267 ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهرا ( 1 ) مباحا ( 2 ) مسحوقا ( 3 ) له رائحة ( 4 ) .
[ مسألة 268 : يكره ادخال الكافور في عين الميت وأنفه ]
( مسألة 268 ) : يكره ادخال الكافور في عين الميت وأنفه
شرح
عمار بن موسى حيث قال عليه السلام « ثم تكفنه » إلى أن قال : « واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه » إلى أن قال « ثم عممه » « 1 » بل يمكن أن يقال : بأن المستفاد من هذه الرواية جوازه بعد التكفين - كما في عروة السيد اليزدي - إذ العمامة ليس من أجزاء الكفن فيجوز التأخير إلى بعد التكفين .
( 1 ) الظاهر أنه لا دليل عليه وربما يقال : بأن بدن الميت يتأثر بالكافور فإذا كان نجسا يتنجس بدنه وتطهير بدن الميت واجب .
وهذا على فرض تماميته يتوقف على الالتزام بتنجيس المتنجس وهو محل الكلام والاشكال .
( 2 ) بلا اشكال كاشتراط إباحة كفنه والتقريب هو التقريب .
( 3 ) كما في خبر يونس « 2 » ولكنه مخدوش لإرساله . وتناسب الحكم والموضوع يقتضى كونه مسحوقا فان المستفاد من النصوص اعتبار تأثر الأعضاء بالكافور وهو لا يحصل الا بالسحق .
( 4 ) ما يمكن أن يقال في وجهه : ان الكافور من أقسام الطيب فإذا زال عنه رائحته صار فاسدا فينصرف عنه اللفظ كماء الورد الذي زال عنه رائحته ويؤيده سقوط الحنوط عن الميت المحرم مع جواز استعماله للمحرم إذا زال عنه رائحته - على ما قيل - والانصاف ان الجزم به مشكل واللّه العالم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) لاحظ ص : 402