تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
والأحوط وجوبا أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة ( 1 ) والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ( 2 ) ويستحب سحقه باليد ( 3 ) كما يستحب مسح مفاصله ( 4 ) ولبته ( 5 ) وصدره ( 6 )
شرح
أبواب التكفين من الوسائل . ( 1 ) قال سيد المستمسك : « لم أقف على قول به أو نص عليه » انتهى . ويمكن أن يكون الوجه في الاحتياط انصراف الاطلاق وللمناقشة مجال ولا سيما بالنسبة إلى الراحة فان ادعاء الانصراف إليها في غاية الوهن ومقتضى اطلاق المسح عدم التقييد . ( 2 ) قال في الحدائق : ينبغي أن يعلم أن ثلاثة عشر درهما وثلثا الذي هو القدر الا على من الحنوط يكون بالمثاقيل الشرعية التي هي عبارة عن الدنانير الرائجة التي لم تتغير في جاهلية ولا اسلام تسعة مثاقيل الصيرفية المعروفة بين الناس سبعة مثاقيل » « 1 » انتهى . ( 3 ) لم نجد له دليلا وعن المعتبر « انه لم أتحقق مستنده وذكره الشيخان » . ( 4 ) كما في خبر الحلبي « 2 » وغيره . ( 5 ) كما في خبر الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة « 3 » . ( 6 ) كما في خبر الحلبي « 4 » .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 4 ص 27 ( 2 ) لاحظ ص : 397 ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب التكفين الحديث : 5 ( 4 ) لاحظ ص : 397
مباني منهاج الصالحين — صفحة 401 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى