وباطن قدميه ( 1 ) وظاهر كفيه ( 2 ) .
[ مسألة 266 : محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو في أثنائه ]
( مسألة 266 ) : محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم ( 3 ) قبل التكفين أو في أثنائه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما في خبر الكاهلي وحسين بن المختار « 1 » .
( 2 ) كما في خبر سماعة « 2 » على نسخة .
( 3 ) يظهر من كلام سيد المستمسك انه من الواضحات . ويدل عليه من النصوص ما رواه زرارة « 3 » ودلالة هذا الخبر على المدعى لا تنكر لكن سندها مخدوش بمحمد بن خالد .
ويمكن أن يقال : في وجه لزوم كون التحنيط بعد الغسل انه لو كان قبل الغسل يلزم نقض الغرض فان المستفاد من النصوص ان المطلوب بقاء الحنوط على بدن الميت ومن الظاهر أن الغسل يزيله فلا اشكال في لزوم كونه بعده فلاحظ .
( 4 ) أما قبل التكفين فجائز بلا أشكال وعليه السيرة الجارية في البلاد والأمصار بل يدل عليه خبر زرارة « 4 » وأيضا يدل عليه مرسل يونس ففيه قال عليه السلام : « ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده إلى آخره « 5 » .
لكن الروايتين مخدوشتان سندا . وأما جوازه في الأثناء فيدل عليه ما رواه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 401
( 2 ) لاحظ ص : 399
( 3 ) لاحظ ص : 399
( 4 ) لاحظ ص : 399
( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التكفين الحديث : 3