ويكفى المسمى ( 1 )
شرح
ما رواه الحلبي « 1 » ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحنوط للميت فقال : اجعله في مساجده « 2 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قال : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال :
حنوط الرجل والمرأة سواء « 3 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال : ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن « 4 » .
( 1 ) هذا هو المشهور - على ما في كلام سيد المستمسك - بل عليه دعوى الاجماع وتقتضيه اصالة البراءة عن الزائد مضافا إلى اطلاق النصوص لا سيما موثق عمار فإنه قد ذكر في هذا الخبر مقدار الخرقة بقوله : ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف » « 5 » ولم يذكر فيه مقدار الكافور بل صرح بقوله : « وأقلّ من الكافور » « 6 » .
وفي المقام نصوص ربما يتوهم لزوم رعاية المقدار : منها : مرفوعة علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 397
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب التكفين الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب التكفين الحديث : 2
( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التكفين الحديث : 4
( 6 ) نفس المصدر