تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ويكفى المسمى ( 1 )
شرح
ما رواه الحلبي « 1 » ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحنوط للميت فقال : اجعله في مساجده « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قال : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء « 3 » . ومنها : ما رواه سماعة قال : ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن « 4 » . ( 1 ) هذا هو المشهور - على ما في كلام سيد المستمسك - بل عليه دعوى الاجماع وتقتضيه اصالة البراءة عن الزائد مضافا إلى اطلاق النصوص لا سيما موثق عمار فإنه قد ذكر في هذا الخبر مقدار الخرقة بقوله : ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف » « 5 » ولم يذكر فيه مقدار الكافور بل صرح بقوله : « وأقلّ من الكافور » « 6 » . وفي المقام نصوص ربما يتوهم لزوم رعاية المقدار : منها : مرفوعة علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 397 ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب التكفين الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب التكفين الحديث : 2 ( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التكفين الحديث : 4 ( 6 ) نفس المصدر
مباني منهاج الصالحين — صفحة 399 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى