إذا خيف خروج شيء منها ( 1 ) واجادة الكفن ( 2 ) .
وأن يكون من القطن وأن يكون ابيض ( 3 ) وأن يكون من خالص المال
شرح
بالقطن » « 1 » .
( 1 ) نسب هذا الاشتراط إلى جملة من الأعيان ومنهم الشيخ والعلامة قدس سرهما ويدل عليه قوله عليه السلام في خبر الكاهلي : فان خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير ثم قطنا وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا » « 2 » .
لكن هذا في خصوص المنخرين الا أن يقال : بأن الملاك واحد ولا فرق بين الموارد مضافا إلى أن الوضع مع عدم الخوف هتك للميت وهتكه حرام والجزم بما ذكر مشكل واطلاق النصوص محكم وقوله عليه السلام في خبر يونس « لئلا يخرج منه شيء » « 3 » ظاهر في الحكمة ويمكن أن يقال بأنه لا يبعد أن العرف يفهم من مجموع ما في النصوص الاشتراط المذكور .
ونقل في الجواهر عن بعض الاعلام - كصاحب السرائر - المنع من الاتيان بالمذكورات مراعاة لحرمة الميت وهو ضعيف بل الحرمة تقتضى الاتيان مضافا إلى أنه اجتهاد في مقابل النص .
( 2 ) لجملة من النصوص المذكورة في الباب 18 من أبواب التكفين من الوسائل منها : ما ارسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم « 4 » .
( 3 ) قال في الجواهر : « وهو مذهب العلماء - على ما في المعتبر وبزيادة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين الحديث : 16
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب التكفين الحديث : 3