تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

[ السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ]

السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ( 1 ) .
شرح
جنبا فقال : يا با محمد ما كان ذلك فيما كنت فيه شغل تدخل علي وأنت جنب فقلت ما عملته الا عمدا قال : أو لم تؤمن ؟ قلت : بلى ولكن ليطمئن قلبي . وقال : يا با محمد قم فاغتسل فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك : انه امام « 1 » . بتقريب : انها تدل على عدم جواز الدخول على أحيائهم وحرمتهم ميتا كحرمتهم حيا . وهذه الروايات مخدوشة اما سندا واما دلالة أما الرواية الأولى فلا تدل على التحريم كما ترى فان لفظ لا ينبغي لا يدل على الحرمة وأما الثانية فمرسلة وأما الثالثة فلا تدل على الحرمة فان مقصوده الامتحان والإمام عليه السلام أعلم أبا بصير بأنه عالم بالغيوب وأما الرابعة فمرسلة وكذلك الخامسة والاحتياط طريق النجاة . ( 1 ) يظهر من كلمات الأصحاب في هذا المقام أن الأقوال في المسألة ثلاثة : الأول : حرمة قراءة الجنب حتى آية من سور العزائم . الثاني : جواز القراءة مطلقا . الثالث : حرمة خصوص آية السجدة - كما في المتن - . والظاهر أن الحق هو القول الثالث ويدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا الا السجدة ويذكر ان اللّه على كل حال « 2 » . ومثله ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجنب والحائض
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث : 4