وان كان لوضع شيء فيها ( 1 ) بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ( 2 ) كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها ( 3 ) .
شرح
الأصل ضعيف فان الأصل لا يعارض الدليل الاجتهادى كما هو ظاهر .
( 1 ) لإطلاق الدليل .
( 2 ) للنص وهو ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا « 1 » .
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض والجنب فيه شيئا قال زرارة : قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يدخلان المسجد الا مجتازين إلى أن قال : ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة : قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بيد هما في غيره « 2 » وأما مرسل علي بن إبراهيم « 3 » الوارد بهذا المضمون فلا اعتبار بسنده للإرسال .
( 3 ) لإطلاق النهى عن الدخول وما دل على جواز الاخذ منها كحديث محمد بن مسلم ومرسل علي بن إبراهيم لا يدل على جواز الدخول فإنهما يدلان على جواز الاخذ في مقابل عدم جواز الوضع وأما الدخول لهذه الغاية فلا يستفاد من الحديثين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الجنابة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3