تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا والخروج من آخر ( 1 ) الا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلى اللّه عليه وآله - ( 2 ) والأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة ( 3 ) .
شرح
وان شئت قلت : ان العرف لا يرى معارضة بين الدليلين . وما أفاده سيد المستمسك في هذا المقام من أن التأمل في النص يعطى أن الجواز بلحاظ الدخول ، مدفوع بان المستفاد من النص ان الفرق بين الوضع والاخذ أن الوضع لا ينحصر موضعه وأما الاخذ فلا بدل له ولا ترتبط هذه الجهة بالدخول وعدمه . وبعبارة أخرى موضوع الحكم هو الاخذ والوضع ولذا قلنا بان الوضع لا يجوز حتى من الخارج فلاحظ . ( 1 ) كما دلت عليه الآية والرواية . ( 2 ) ادعى عليه الاجماع وعن الحدائق نفى الخلاف فيه وتدل عليه جملة من النصوص . منها ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله « 1 » . ومنها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : للجنب أن يمشى في المساجد كلها ولا يجلس فيها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله « 2 » . ( 3 ) قد ذكرت في وجه الالحاق أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4