ما تقدم في الوضوء ( 1 ) .
[ الخامس : اللبث في المساجد ]
الخامس : اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف - كما عن النهاية - وعن بعض الأصحاب دعوى الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه « 1 » .
ويعارضه ما رواه أبو الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الجنب يمس الدراهم فيها اسم اللّه واسم رسوله قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بخالد وفي الباب حديثان آخر ان أحدهما ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض قال : لا بأس « 3 » .
ثانيهما : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته هل يمس الرجل الدراهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : اى اني واللّه لأوتي بالدرهم فآخذه وانى لجنب « 4 » .
ويمكن الجمع بينهما وبين حديث عمار بحمل حديث عمار على مس الاسم وحملهما على الموضع الخالي وعلى تقدير التعارض وعدم امكان الجمع يكون الترجيح مع دليل الجواز للأحدثية وطريق الاحتياط ظاهر .
( 2 ) نقل عن بعض الأصحاب : التعبير عن موضوع الحرمة باللبث وعن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الجنابة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3