تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
. . . . . . . . . .
شرح
جماعة ( التعبير بالاستيطان ) وعن بعض : التعبير بالجلوس . ويدل على المدعى ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان اللّه تبارك وتعالى يقول : « ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا « 1 » . ومقتضى اطلاق الرواية حرمة مطلق الدخول - كما في المتن - بل الصحيح أن يقال : ان الآية تدل على المدعى ببركة بيان المعصوم الذي هو عدل الكتاب . وتدل على المدعى جملة أخرى من النصوص الواردة في الباب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل . نعم في المقام رواية تعارض دليل النهى وهي ما رواه محمد بن القاسم قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه « 2 » . ويمكن أن يقال بأنها واردة في خصوص مورد خاص فتأمل . ومقتضى القاعدة التخصيص وعلى تقدير الالتزام بالمعارضة يكون الترجيح مع دليل المنع لموافقتها لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا « 3 » بل قيل إن دليل الجواز موافق للتقية فما نقل عن سلار من القول بالكراهة ضعيف كما أن ما نقل عنه في مقام الاستدلال بان الجواز مقتضى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث : 10 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 18 ( 3 ) النساء / 43